النووي

404

المجموع

وهذا تخيير في الفرض فكان إلى المصدق ومن وجب عليه فرض ولم يجد الا ما هو أعلى منه بسنتين اخذ منه وأعطى أربع شياه أو أربعين درهما وان لم يجد الا ما هو أسفل منه بسنتين اخذ منه أربع شياه أو أربعون درهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما فدل على أن كل ما زاد في السن سنة زاد في الجبران بقدرها فان أراد من وجب عليه أربعون درهما أو أربع شياه ان يعطي شاتين عن أحد الجبرانين وعشرين درهما عن الجبران الآخر جاز لأنهما جبرانان فجاز أن يختار في أحدهما شيئا وفى الآخر غيره ككفارتي يمينين يجوز ان يخرج في أحدهما الطعام وفى الأخرى الكسوة وان وجب عليه الفرض ووجد سنا أعلى منه بسنة وسنا أعلى منه بسنتين فترك الأقرب وانتقل إلى الا بعد ففيه وجهان ( أحدهما ) انه يجوز لأنه قد عرف ما بينهما من الجبران ( والثاني ) لا يجوز وهو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب مقام الفرض ثم لو وجد الفرض لم ينتقل إلى الأقرب فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل إلى الا بعد } *